السيد مصطفى الخميني
315
الطهارة الكبير
فالذي هو الدليل الفريد ما عرفت منا ، من عدم احتياج هذه المسائل إلى الرواية والحديث ( 1 ) ، وإلا فلا يبعد اقتضاء الصناعة طهارته . ومما يشهد له ما رواه في الباب الرابع ، من عدم وجوب غسل المربية ثوبها من بوله ( 2 ) ، فإنه من الأمارات على عدم نجاسته ، إلا أنه لمكان القذارة العرفية أمر بالغسل مرة واحدة في اليوم . ومع الغض عن رواية السكوني المزبورة في الباب الثالث ( 3 ) ، لا فرق - بعد اقتضاء الصناعة طهارته - بين الصبي والصبية ، لأن بول المرأة كبول المرء لو فرضنا كون السؤال عن بوله ، كما في سائر الأحكام إلا مع القرينة . المسألة السادسة : في حكم بول الخفاش بول الخفاش - وهو الوطواط ، وقد يعبر عنه ب " الخشاف " كما يجمع على " الخشاشيف " فإن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها - نجس على المشهور ( 4 ) ، حتى عند الشيخ القائل بطهارة بول الطيور
--> 1 - تقدم في الصفحة 313 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 250 / 719 ، وسائل الشيعة 3 : 399 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 4 ، الحديث 1 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 250 / 718 ، وسائل الشيعة 3 : 398 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 3 ، الحديث 4 . 4 - مختلف الشيعة : 56 / السطر 7 ، الحدائق الناضرة 5 : 14 .